الشيخ محمد آصف المحسني

473

معجم الأحاديث المعتبرة

شهرا ثم مرض إعتدّ بصيامه « 1 » . ( 19 ) لا يجزي في الكفارة عتق الأعمى والمقعد [ 6234 / 1 ] التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال : لا يُجزي الأعمى في الرَّقَبَة ويُجْزي ما كان منه مثل الأقْطع والأَشَلَّ والأعرج والأعور ولا يجوز المُقْعَد « 2 » . ( 20 ) وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً ولو كان مملوكه [ 6235 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ( الفقيه الحسن ) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير ( جميعاً ) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً أله توبة ؟ فقال : ان كان قتله لايمانه فلا توبة له وان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فان توبته ان يقاد منه وان لم‌يكن عُلِمَ به انطلق إلى أولياء المقتول فأقّر عندهم بقتل صاحبه فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نَسَمَةً وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكيناً ( توبة إلى الله عزّوجلّ ) « 3 » . ورواه في التهذيب عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عنه عليه السلام ورواه أيضا بسند لا يخلو عن اضطراب عن ابن محبوب عن محمد بن سنان وبكير . . . [ 0 / 2 ] التهذيب : عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنان متعمداً فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أَدَّى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه عازماً على ترك العود وان عُفِيَ عنه فعليه أن يُعْتِقَ رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويُطْعِمَ ستين مسكيناً وأن يَنْدَمَ على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله عز وجل أبدا ما بقي . . . « 4 » تقدّم ذيله في أول الباب ( 10 ) .

--> ( 1 ) . التهذيب : 8 / 322 والوسائل : 19 / 396 . ( 2 ) . التهذيب : 8 / 319 وجامع الأحاديث : 27 / 379 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 276 ، التهذيب : 10 / 165 و 163 و 8 / 323 وجامع الأحاديث : 27 / 399 . ( 4 ) . التهذيب : 8 / 322 وجامع الأحاديث : 27 / 401 - 402 .